فهرس الكتاب

الصفحة 4102 من 5274

قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟

قال: مع الأب المسلم.

قلت: وإن كان صغيرًا؟

قال: نعم.

"مسائل حرب"ص 252

قال في رواية مهنا، وقد سُئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا. قيل له: فالجارية مثل الصبي.

قال: لا، الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين، وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحيض.

"الروايتين والوجهين"2/ 243,"المغني"11/ 420 - 421,"زاد المعاد"3/ 376

قال في رواية حنبل، في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار: الأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده -غلامًا كان أو جارية.

"الروايتين والوجهين"2/ 243,"مجموع الفتاوى"34/ 113

نقل البرزاطي: قلت لأحمد: ماتت زوجته، وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم، وهي في قرية بعيدة عن قريته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت