فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 5274

قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا:"واستعن بسائره على أهلك"، وإنما أمر له بما بقي.

قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 296.

نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟

قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.

"شرح العمدة"كناب الصوم 1/ 299.

وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أطعمه عيالك" [1] أتقول به؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936) ، ومسلم (1111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت