فهرس الكتاب

الصفحة 3121 من 5274

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (1400)

روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.

"بدائع الفوائد"3/ 88.

نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.

ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليشهد قال:"أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ! ؟"فَقال: لَا، قال:"أشهد غيري".

وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.

"بدائع الفوائد"3/ 88.

نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟

قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.

"الفروع"4/ 645.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت