فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 5274

-من شروط صحة القبض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا [1] ؟

قال: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ، ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2003)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ولُفْتَكّ وَلَدها.

قال: لا تُباعُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2004)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وقالَ ابن شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع.

قال: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ.

قال الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدِ استهلكها.

قال أحمد: هو مَا قُلْتُ.

قال إسحاق: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ.

"مسائل الكوسج" (2005)

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 242 (15057) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت