فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 5274

قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (33) ، (322)

708 -إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟

قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.

"مسائل أبي داود" (1046)

709 -الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟

قال: نعم يُروى عن خمسةَ [1] .

"مسائل الكوسج" (447)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1049)

(1) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وقرظة بن كعب -رضي اللَّه عنهم- وقتادة. انظر: عبد الرزاق 3/ 519، وابن أبي شيبة 3/ 44، والبيهقي 4/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت