فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 5274

قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟

قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.

قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.

قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟

قال: نعم، إن اللَّه يعذر.

"مسائل عبد اللَّه" (158)

ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.

"بدائع الفوائد"4/ 47.

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟

قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.

قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ [1] أو غَلْوَتين [2] .

"مسائل الكوسج" (79)

(1) الغلوة: هي رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات."المصباح"2/ 452.

(2) رواه ابن المنذر في"الأوسط"2/ 35، والبيهقي 1/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت