فهرس الكتاب

الصفحة 4581 من 5274

أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.

"الشرح الكبير"27/ 316

نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.

نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.

"المبدع"9/ 222،"معونة أولي النهى"11/ 146

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما [1] .

"مسائل الكوسج" (2874)

نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم"إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" [2] .

"الروايتين والوجهين"3/ 18

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 248 (19684) .

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 378، وأبو داود (2850) طريق عاصم -وهو الأحول- عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعًا به، قال الألباني في"صحيح أبي داود" (2540) : إسناده صحيح على شرط البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت