أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.
"الشرح الكبير"27/ 316
نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.
نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.
"المبدع"9/ 222،"معونة أولي النهى"11/ 146
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما [1] .
"مسائل الكوسج" (2874)
نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم"إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" [2] .
"الروايتين والوجهين"3/ 18
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 248 (19684) .
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 378، وأبو داود (2850) طريق عاصم -وهو الأحول- عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعًا به، قال الألباني في"صحيح أبي داود" (2540) : إسناده صحيح على شرط البخاري.