فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟

قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس.

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة.

"مسائل الكوسج" (147)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال

القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.

"مسائل أبي داود" (1)

ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة -يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به.

"التمهيد"5/ 352.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] ، هذا الحديث، فقال: مرسل.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 137، 227، وابن ماجه (324) ، والدارقطني 1/ 60 من حديث عائشة قالت: ذُكر عند رسول اللَّه قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال:"أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة"، وحسنه البوصيري في"مصباح الزجاجة"1/ 47، وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وقد ثبت سماعه منها عند مسلم.

وتعقبه الألباني في"الضعيفة" (947) وقال: منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت