قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل نظر إلى رجل عريان، أو إلى جاريته عريانة في الصلاة؟
قال: يغض بصره.
قلت: فتفسد عليه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (254)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" [1] ؟
قال: لا يثبت بهذا الحديث، إسناده ليس بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (2038)
(1) رواه أبو داود (944) وقال: هذا الحديث وهم.