فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 5274

فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟

فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.

"مسائل عبد اللَّه" (522)

روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.

"المغني"3/ 419

قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟

قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.

"الفروع"2/ 240 - 241،"زاد المعاد"1/ 510

روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة [1] - عندي موضوع.

"زاد المعاد"1/ 509

قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟

قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن

(1) رواه الدارقطني 2/ 72، والحاكم 1/ 360، والبيهقي 4/ 43 من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في"أحكام الجنائز"ص 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت