فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 5274

عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه [1] . من حديث العمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (392) ، (829)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (394)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.

"مسائل صالح" (1057)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟

فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.

قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟

قال: نعم.

وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (519)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (520)

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11480) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت