فهرس الكتاب

الصفحة 3379 من 5274

قال: لا يخطب حتى يرد.

وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟

قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.

"مسائل حرب"ص 122

قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.

قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟

قال: لا.

"بيان الدليل" (599)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله سبحانه وتعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ما الذي رخص للرجل أن يقول؟

قال: يقولُ: إنك لجميلةٌ، وإنك (لنافعة) [1] ، وإنك إلى خير إن شاء اللَّه تعالى، ونحو هذا ولا يخطبها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1071)

(1) في ط الجامعة الإسلامية: لنافقه -أي: غالية الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت