فهرس الكتاب

الصفحة 3769 من 5274

نقل حنبل والفضل بن زياد والميموني عنه: إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة؟ فقال: قد جمع.

وقال في رواية الأثرم وأبي الحارث: إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث، وإن قال: أردت واحدة فهي واحدة.

"الروايتين والوجهين"3/ 148

2334 - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟

قال: هذِه مسألة مشتبكة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟ قال: هى تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي.

"مسائل حرب"ص 137

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ كألف؟

قال: هذا عندي على الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت