فهرس الكتاب

الصفحة 4439 من 5274

ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.

قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.

"الروايتين والوجهين"2/ 271،"زاد المسير"1/ 427

نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.

"الروايتين والوجهين"2/ 271،"زاد المعاد"3/ 447

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟

قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.

قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.

"مسائل الكوسج" (2695)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟

قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (2415)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت