فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 5274

قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: أما البين، فهو أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل، فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك، لا تريد إلا الزيادة عليه، والشيء مما يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أبي سعيد:"أربيتما فَرُدَّا" [1] .

قال: وهو في النسيئة أبين.

"الفتاوى الكبرى"3/ 117،"بيان الدليل"ص 107

قال إسحاق بن منصور: قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل، وقفيز بر بقفيزي شعير؟

قال: كل هذا مكروه.

قال إسحاق: كل ما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.

"مسائل الكوسج" (1853)

قال إسحاق بن منصور: قفيز شعير بقفيز بر بدًا بيد؟

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 3، البخاري (2312) ، ومسلم (1594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت