فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 5274

عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم [1] . قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.

قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.

وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 480 - 481.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟

قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (675) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟

قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.

فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 207 (7512) ، وبنحوه ابن أبي شيبة 2/ 305 (9279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت