فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 5274

من شروط وجوب زكاة العروض

818 -أن تكون معدَّة بنية التجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا [1] .

قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.

"مسائل الكوسج" (588)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟

قال: يقوِّمه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (633)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (654)

قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة،

(1) رواه بنحوه عبد الرزاق 4/ 95، 96 (7097) ، (7098) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت