ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 385 - 386.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ [1] ؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.
"مسائل الكوسج" (684) .
قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟
قال: هذا عيب.
"مسائل ابن هانئ" (633) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟
قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.
"مسائل عبد اللَّه" (723) .
قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه [2] . ومنصور
(1) العِلْك: نوع من أصماغ الشجر يمضغ فلا يذاب.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 305 (9277 - 9278) .