ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.
"الروايتين والوجهين"2/ 380
نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون [1] ، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.
"معونة أولي النهى"4/ 463
نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.
"الإنصاف"10/ 395 - 396
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟
قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.
فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 487 (8576) ، والبيهقي 7/ 173.