فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 5274

فصل: حكم الخلطة(المال المشتركـ)

نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟

فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.

"الفروع"2/ 398،"الإنصاف"6/ 487،"معونة أولي النهى"3/ 214.

قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.

"مسائل صالح" (1360)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟

قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.

"مسائل الكوسج" (629)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت