فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 5274

وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟

قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.

"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 106

قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] . فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين.

"الأحكام السلطانية"ص 235

(1) رواه أبو داود (3064) ، والترمذي (1380) ، وابن ماجه (2475) من حديث أبيض ابن حمال، قال: الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في القطائع. اهـ. وكذا صححه ابن حبان 10/ 351 (4499) ، وحسنه البغوي في"المصابيح"كما في"كشف المناهج والتناقيح"2/ 547.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت