فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 5274

قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 411 - 412 (946 - 947)

وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.

"الروايتين والوجهين"2/ 370

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟

قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.

أي: لا يوافقون.

"مسائل الكوسج" (3410)

نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.

ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.

"الفروع"5/ 51,"معونة أولي النهى"8/ 279

نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.

"معونة أولي النهى"8/ 279

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت