فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 5274

يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد.

"التمهيد"3/ 101.

نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها -أي: عند كلمة

الإقامة.

"الفروع"1/ 325

قال إسحاق بن منصور: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس.

"مسائل الكوسج" (429)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يكبرُ الإمامُ؟

قال: أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ.

قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ.

"مسائل الكوسج" (271)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) . أو حتى يفرغ من الإِقامة؟

قال: حديث أبي قتادة عن النبي:"لا تقوموا حتى تروني" [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (217)

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 296، والبخاري (637) ، ومسلم (604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت