قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1477) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟
قال: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ.
قال إسحاق: يستحبُّ له أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها.
"مسائل الكوسج" (2840) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟
قال: تجعل ثلاثة أثلاث: يؤكل ثلث، ويتصدق بثلث، ويطعم قرابته وجيرانه ثلثًا.
"مسائل عبد اللَّه" (970) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ثلاثةِ أيامٍ؟
قال: لا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال، سُنَّةٌ مسنونة [1] .
"مسائل الكوسج" (1476) .
(1) لما روي في الرخصة في ذلك عن جمع من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري روى حديثه الإمام أحمد 3/ 57، ومسلم (1973) ، وسلمة بن الأكوع روى حديثه البخاري (5569) ، ومسلم (1974) ، وبريدة روى حديثه الإمام 5/ 350، ومسلم (977) . وجابر روى حديثه الإمام أحمد 3/ 388 البخاري (1719) ، ومسلم (1972) ، وغيرهم كثير.