فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 5274

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟

قال: جائز.

قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.

وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.

"الوقوف" (16 - 18)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] ؟

قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 156 - 157، والنسائي 6/ 232، وابن ماجة (2397) من حديث عبد اللَّه بن عمر.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت