فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر [1] .
قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟
قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى [2] .
"الغيلانيات"1/ 227.
قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟
فقال: المجنون غير المغمى عليه.
قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟
قال: نعم.
"العدة في أصول الفقه"1/ 315.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟
قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (709) .
(1) روى الترمذي (718) ، وابن ماجه (1757) عنه مرفوعًا:"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
(2) روى الشافعي في"المسند"2/ 121 (653) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة.