فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 5274

فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر [1] .

قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟

قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى [2] .

"الغيلانيات"1/ 227.

قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟

فقال: المجنون غير المغمى عليه.

قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟

قال: نعم.

"العدة في أصول الفقه"1/ 315.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟

قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (709) .

(1) روى الترمذي (718) ، وابن ماجه (1757) عنه مرفوعًا:"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

(2) روى الشافعي في"المسند"2/ 121 (653) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت