وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.
قال: على قدر ما يتبين من الكلام.
قلت: هو أمير نفسه؟
قال: لا أدري.
"طبقات الحنابلة"2/ 363
قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.
"المغني"13/ 157
نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.
ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ -رضي اللَّه عنهم- قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح [1] ، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم [2] .
"الفروع"7/ 32 - 33،"المبدع"8/ 389
قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟
قال: ثلث ديتها.
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 331 (17428، 17432) ، وابن أبي شيبة 5/ 369 (27000 - 27002) .
(2) رواه عبد الرزاق 9/ 332 (17433) ، وابن أبي شيبة 5/ 370 (37015) .