فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 5274

فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية

1301 - ما يُفعل بهدايا البيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟

قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ.

"مسائل الكوسج" (1536) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ.

قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1755) .

قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها.

"مسائل ابن هانئ" (740) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت