قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟
فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.
"مسائل عبد اللَّه" (130)
قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.
"الطبقات"1/ 380.
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.
قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- [1] مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ [2] ، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.
"مسائل الكوسج" (20)
(1) رواه عبد الرزاق 1/ 220 (855) عن ابن جريج قال: قال عطاء: رأيتُ ابن عمر يمسح عليهما مسحةً واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. . .
ورواه البيهقي 1/ 291 من طريق ابن جريج والعمري، به مختصرًا.
ورواه ابن المنذر في"الأوسط"1/ 452 من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيتُ ابن عمر، فذكره، بنحوه. ورواه ابن عبد البر في"التمهيد"11/ 148 من طريق سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.
(2) هو حديث المغيرة الذي رواه الإمام أحمد 4/ 251، والبخاري في"التاريخ الأوسط" (1422) ، وأبو داود (165) ، والترمذي (97) ، وابن ماجه (550) ، =