نقل الأثرم: أنه سُئل عن التّقّية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول.
"زاد المسير"4/ 497
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟
قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، برويشد [1] . قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2417، 2693)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثمَّ رجعَ؟
قال: يتركُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2540)
قال المروذي: عن رَبيعة، عن السائب بن يزيد؛ أن عمر بنَ الخطاب صلَّى على جنازة، وأخذ بيد ابن له. فقال: يا أيها الناس إني قد وجدتُ من هذا رائحةَ الشراب، وإني سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك ثمانين [2] .
"كتاب الورع" (523)
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 77 (10051) ، وابن سعد في"الطبقات"5/ 56.
(2) رواه مالك في"الموطأ"ص 526، وعبد الرزاق 9/ 228 (17028) . وعلقه البخاري قبل حديث (5598) . وصحح إسناده ابن حجر في"الفتح"10/ 65.