فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.

قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.

قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.

"مسائل الكوسج" (2280)

ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.

"الفروع"4/ 169 - 170،"المبدع"4/ 49

ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟

قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.

"الفروع"4/ 171،"المبدع"11/ 195

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت