أهل التوحيد بذنب" [1] ."
قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ترك الصلاة فقد كفر" [2] فقال: أيورث بالملة؟
قال: لا يرث ولا يورث.
"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 535 (1361)
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟
فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.
قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟
قال: هذِه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.
"مسائل الكوسج" (1202)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.
قال: يُقْسَمْ له ما لم يُقسَّم الميراث.
(1) رواه أبو داود (2532) من حديث أنس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. . ."، وضعفه الألباني في"المشكاة" (59) ، و"ضعيف الجامع" (2532) .
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 370، ومسلم (82) من حديث جابر عبد اللَّه بلفظ:"بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".