فهرس الكتاب

الصفحة 3068 من 5274

قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.

"مسائل الكوسج" (3194)

قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟

قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه [1] . وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث [2] .

"مسائل صالح" (994)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟

قال: نعم يأخذه.

"مسائل أبي داود" (1262)

قال ابن هانئ [3] : وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟

قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

"مسائل ابن هانئ" (1379)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 26 (9894) ، والطبراني 22/ 243 (635) موقوفا على عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، ورواه سعيد بن منصور 1/ 75 (185) موقوفا على عثمان -رضي اللَّه عنه-.

(2) رواه سعيد بن منصور 1/ 76 (188) ، وابن أبي شيبة 6/ 304 (31619) بلفظ:"يرد الميراث لأهله".

(3) ذكر الخلال في"أحكام أهل الملل" (948 - 949) هذِه الرواية عن يعقوب بن بختان وابن هانئ أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت