فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 5274

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.

"زاد المعاد"1/ 280 - 281،"فتح الباري"لابن رجب 9/ 194

قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟

فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع.

"بدائع الفوائد"4/ 56

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (293)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟

قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (386)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ.

فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان.

"مسائل الكوسج" (464)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت