فهرس الكتاب

الصفحة 4952 من 5274

قال أبو يعقوب: إن كان لمنفعة فلا بأس، ورخص في هذِه الأشياء إذا كانت لمنفعة.

"مسائل حرب"ص 298

قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن غلامٍ به الحصاة: هل يشق تحت مثانته فتخرج؟

قال: لا أحسن هذِه المسألة، لأنَّ هذا قضاء على اللَّه، والكلام فيه جرة، ثم قال: إن اجتمع الأطباء والناس فأشاروا على أبي الصبي أن يفعله؛ فعله رجاء المنفعة فمات رجوت أن لا يكون عليهم شيء.

قال إسحاق: وقد رأيت أنا صبيًّا فعل به ذلك فمات.

قلتُ لإسحاقَ: فإن كانت (خنازير) [1] في حلقه هل تبط عنه؟ قال: كما كان الغالب عليه السلامة إذا فعلوه فبطوهُ لم أر به بأسًا.

"مسائل حرب"ص 297

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: صبي لا يتكلم فشقوا تحت لسانه ليتكلم، أتكره ذلك؟ قال: إذا كان دواؤه ذلك فليس عليه شيء.

"مسائل حرب"ص 297، 298

(1) كذا في"مسائل حرب": (خنازير) ، وقال المحقق هناك: في المخطوط (حنارير) ولعلها ما أثبتُّ! ! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت