فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟

قال: أرجو أن لا يلزمها.

"مسائل أبي داود" (432)

قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

"مسائل ابن هانئ" (470)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟

قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (393)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟

قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.

"مسائل أبي داود" (426)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.

قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به [1] .

"مسائل أبي داود" (427)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟

(1) حديث ابن عباس، أخرجه البخاري 2/ 23 - 30 - 140، ومسلم 3/ 21 وغيرهما، وحديث ابن عمر، أخرجه الترمذي (538) وأحمد 2/ 57، والحاكم 1/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت