قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوراث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟
قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2256)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن شريحًا قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسه شهرًا فيأخذ عشرة؟ فقال شريح: أقل الثمن، وأبعد الأجلين أو الربا [1] .
فسألت أبي عن ذلك. فقال: هذا البيع فاسد.
"مسائل عبد اللَّه" (1033) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع جارية من رجل على أن لا يبيع ولا يهب؟
قال: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجًا وفيه شرط لأحد [2] .
قيل لأبي: فالبيع جائز؟
قال: البيع جائز.
"مسائل عبد اللَّه" (1038) .
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 137 (14629) عنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 56 (14291) ، وسعيد بن منصور 2/ 105 (2256) ، وابن أبي شيبة 4/ 429 (21740) .