فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 5274

قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟

قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.

"مسائل صالح" (269)

قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.

"مسائل صالح" (1069)

قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟

قال: إذا نوى.

"مسائل صالح" (29)

روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

"فتح الباري"لابن رجب 1/ 263

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.

"فتح الباري"لابن رجب 1/ 277

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت