فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 5274

وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؟

قال: بالمدينة نعم.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 423، 424

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟

قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام [1] قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.

قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة -رضي اللَّه عنه- [2] .

"مسائل الكوسج" (192)

(1) رواه الترمذي (313) ، ومالك في"الموطأ"ص 74، والبخاري في"القراءة خلف الإمام" (285) والدارقطني 1/ 327، والبيهقي 2/ 160. قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الدارقطني: والصواب موقوف. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع. وقال الألباني في"صحيح الترمذي" (258) : صحيح موقوف. وقد روي من طرق مرفوعًا: رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 218، وابن عدي في"الكامل"9/ 124 وأعله بيحيى بن سلام. والبيهقي 2/ 160. وضعفه الألباني في"الضعيفة" (591) . وانظر:"الإرواء" (500) .

(2) رواه عبد الرزاق 2/ 129 - 131 (2770، 2771، 2776، 2777) ، والبخاري في"القراءة خلف الإمام" (15، 16) والدارقطني 1/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت