فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟

قال: إذا كان قد راهق الحلم.

قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.

"مسائل الكوسج" (174)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟

قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.

قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.

"مسائل الكوسج" (372) .

قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟

قال: يجزئها إن لم تؤذن.

"مسائل صالح" (48)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟

فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه [1] !

"مسائل أبي داود" (200) .

قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟

قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 202 (2324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت