فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 5274

أبواب: قضاء الفوائت

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟

قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.

قال إسحاق: كما قال سَواء.

"مسائل الكوسج" (121)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟

قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (308)

قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.

"مسائل صالح" (278)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟

قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.

"مسائل عبد اللَّه" (371)

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 298، ومسلم (681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت