فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟

قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.

"مسائل الكوسج" (900)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ حيضتين؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (901)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (902)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 229، وأبو داود (2187) ، والنسائي 6/ 154، وابن ماجه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت