فهرس الكتاب

الصفحة 4247 من 5274

وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما حكموا في الصيد.

ونقل حنبل في الموضحة في الوجه أن فيها عشرًا من الإبل.

"الروايتين والوجهين"2/ 273 - 274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جراحُ اليهوديَ والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمينَ في دياتهم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3545)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبرني زهير بن صالح قال: حدثنا أبي. وهذا لفظ زهير وهو أشبه قال: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى، والمجوس؟

قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.

"أحكام أهل الملل"2/ 402 (914)

وقال: أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين وجراحاتهم على مثل ذلك.

"أحكام أهل الملل"2/ 403 (919)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت