فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 5274

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (530)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة.

قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (525)

قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟

قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك.

"مسائل عبد اللَّه" (456)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت