فهرس الكتاب

الصفحة 4443 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.

"مسائل أبي داود" (1646)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟

قال: تؤكل.

قيل له: العراب وغيرها؟

قال: نعم، تؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (1776)

قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟

قال: لا بأس بأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (997)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟

قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (998)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟

قال: لا بأس بأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (998)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟

قال: منهي، مكروه.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 345، والبخاري (5510) ، ومسلم (1942) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت