فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 5274

فصل: زكاة الخارج من الحيوان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.

"مسائل الكوسج" (644) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟

قال: نعم.

قيل: من كم يخرج؟

قال: من عشر قربٍ: قربة.

"مسائل أبو داود" (555) .

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، [2] والفرقُ: ستة عشر رطلًا.

"مسائل أبو داود" (556) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟

قال: في العسل العشر.

"مسائل عبد اللَّه" (620) .

(1) علقه البخاري قبل حديث (1498) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في"الأم"2/ 36، وعبد الرزاق 4/ 65 (6977) ، وابن أبي شيبة 2/ 374 (10059) .

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 63 (6971) ، وابن أبي شيبة 2/ 373 (10054) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت