قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1] .
قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.
"مسائل الكوسج" (644) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟
قال: نعم.
قيل: من كم يخرج؟
قال: من عشر قربٍ: قربة.
"مسائل أبو داود" (555) .
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، [2] والفرقُ: ستة عشر رطلًا.
"مسائل أبو داود" (556) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
"مسائل عبد اللَّه" (620) .
(1) علقه البخاري قبل حديث (1498) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في"الأم"2/ 36، وعبد الرزاق 4/ 65 (6977) ، وابن أبي شيبة 2/ 374 (10059) .
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 63 (6971) ، وابن أبي شيبة 2/ 373 (10054) .