فهرس الكتاب

الصفحة 3492 من 5274

قال: يفرق بينهم.

قلت: لها مهرها؟

قال: نعم.

فقلت: لها نفقة أو سكنى؟

قال: لا.

وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل"2/ 473 (1154 - 1160)

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

قال: لا صداق لها.

قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1072)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت