كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.
"أحكام أهل الملل"1/ 237 - 238 (448 - 450)
2 -موانع الرضاع
قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟
قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.
"مسائل الكوسج" (987)
قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.
قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح [1] وهو الأصل في لبن الفحل.
"مسائل الكوسج" (988)
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة -رضي اللَّه عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها [2] هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.
قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 33، 177، والبخاري (4796) ، (5103) ، ومسلم (1445) من حديث عائشة.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 270، وأبو داود (2061) . قال الألباني في"صحيح أبي دواد" (2061) : إسناده صحيح.