قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" [1] .
"مسائل ابن هانئ" (1060)
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب"ص 256
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم [2] .
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 233، والبخاري (1358) ، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة.
(2) ذكر أبو يعلى في"الروايتين والوجهين"2/ 241 عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.