فهرس الكتاب

الصفحة 4101 من 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" [1] .

"مسائل ابن هانئ" (1060)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

"مسائل حرب"ص 256

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم [2] .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 233، والبخاري (1358) ، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة.

(2) ذكر أبو يعلى في"الروايتين والوجهين"2/ 241 عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت