فهرس الكتاب

الصفحة 4100 من 5274

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.

قلت: فالجارية؟

قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.

قلت: ست سنين؟

قال: ست وسبع.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟

قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.

قلت له: أترى التخيير؟

قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟

قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.

"مسائل حرب"ص 240

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.

ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.

"الفتاوى"24/ 112

نقل عنه رضا [1] بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.

"الفتاوى"34/ 115

(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:

هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت